رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحالة الوحيدة لعلاج المريض النفسي دون موافقته بالقانون

المريض النفسى
المريض النفسى

نص قانون رعاية المريض النفسي، على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ونص قانون رعاية المريض النفسي في المادة (٢٩) على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 


تنظيم جلسات المخ 

وحظرت المادة (٣٠) إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة، بناءً على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشارت المادة (٣١) إلي أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

وطبقا للمادة (٣٢) فإنه يجوز نقل المريض النفسي الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدي ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها.

وكانت نقابة أطباء مصرقد خاطبت  وزارة الصحة لسرعة تفعيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين والمنصوص عليها في القانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ممارسة مهنة العلاج النفسي ورعاية المريض النفسي، والتي ينص القانون بشأنها على رئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة لهذه اللجنة، وتشمل ضمن أعضائها ممثل نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.

الجريدة الرسمية