رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مــن خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجـهات بالدولة، والزعم بقدرته على إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة، أو تعيينهم وذويهم بتلك الجهات من خـلال إيهامهم بنفـــــوذه "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى" وكارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية باسمه وصورته، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الشروع في النصب
 

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية