رئيس التحرير
عصام كامل

قانون التأمينات والمعاشات يحدد الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل

قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ضوابط محددة تمنح عدة فئات الفائدة المثلى فيما يخص تأمين إصابات العمل، كما حدد القانون تعويض الأجر الذي يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.

 

ويستفيد بتأمين إصابات العمل الفئات بقانون التأمينات والمعاشات الآتية:

 1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

 2 - المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

 3- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

 4 - المكلفين بالخدمة العامة.

 5 - الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 و  مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:

 1 - اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

 2 - اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف. 

حرمان الموظفين من تأمين الإصابة في هذه الحالة

نص قانون التأمينات والمعاشات على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحال حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش.

الجريدة الرسمية