رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على حالات قطع المعاش فى القانون

المعاشات
المعاشات

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على ضرورة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون و تضمن  قانون التأمينات والمعاشات الجديد عددا من الحالات التى يتم فيها قطع معاش المستحق، حيث نصت المادة 105 من القانون على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

 



 

شروط استحقاق المعاش 

 

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومنها فى حالة الخروج على المعاش المبكر.
وجاء البند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة “ المعاش المبكر ”، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
2-  توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65%  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
3-  أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

 

حالات قطع المعاش 

 


1 - وفاة المستحق.
2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
•  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
•  الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف  معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
•  الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون. 
 

Advertisements
الجريدة الرسمية