رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفقا للقانون.. متى يحق للمستثمر الاستفادة من العقارات المملوكة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

تنص المادة (58) من قانون الاستثمار على أنه مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، حيث يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية، البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع. 

 

العقارات المملوكة للدولة

ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى. 

وتنص المادة (59) من قانون الاستثمار على أنه فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

كما تنص المادة (60) من قانون الإستثمار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقًا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التى يصدر بتحديدها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون.

 

استرداد الضمان النقدى 

وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

Advertisements
الجريدة الرسمية