رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس المتهمين بقتل مسن في مشاجرة بالجيزة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بافتعال مشاجرة في المنيرة الغربية بسبب لعب الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم حيث أسفر الحادث عن مقتل مسن في الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخرين، وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي عاطل، أفاد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تعدى خلالها بعض الجيران على والده مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

Advertisements
الجريدة الرسمية