رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع مدير شركة ضبط بحوزته على مستلزمات طبية مجهولة المصدر

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع مدير شركة ضبط بحوزته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة. 

 

وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام المدير المسئول عن شركة مستلزمات طبية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المستلزمات بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. 

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 27900 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية