رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة مواطن بطلقة نارية بالشرقية

حادث
حادث

أصيب شخص بطلقة نارية طائشة اليوم السبت، في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أبوكبير.

إخطار الأمن

وتلقى اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا بإصابة مواطن بطلقة نارية طائشة بدائرة مركز شرطة أبوكبير.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزى لتلقي العلاج وجاري تكثيف التحريات من قبل الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. 

قانون العقوبات
 

نصت المادة ( 238 ) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

Advertisements
الجريدة الرسمية