رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على المواد البترولية بحوزة تشكيل عصابي في الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن السيارات التي ضبطت بحوزة 13 متهما بسرقة المواد البترولية، لبيان عما إذا كانت مبلغ بسرقتها من عدمه، وانتداب لجنة من وزارة البترول لفحص الأماكن التي استهدفها المتهمين وقاموا بسرقتها لحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن نشاطهم.

كما تحفظت النيابة على المواد البترولية التي ضبطت بحوزتهم ووضعها تحت الحراسة. 

وأمرت النيابة بحبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته 10 كيلوجرام من البانجو و100 ألف لتر مواد بترولية، في أطفيح. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي يتزعمه أحد الأشخاص، سبق اتهامه في قضيتين "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه في عدد من القضايا أبرزها "سلاح- قتل عمد- مقاومة سلطات- سرقة مواد بترولية " مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالاختباء بأحد المناطق الجبلية بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، وإتجارهم في المواد المخدرة وسرقة المواد البترولية مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط نجل زعيم التشكيل، مقيم بدائرة المركز وبصحبته 4 سائقين، سائقين،  8 عمال 8 سيارات فنطاس مُحملة بحوالي 100 ألف لتر مواد بترولية.

وضبط بحوزة المتهمين 2 لفافة لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات  – 3 خزينة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والسيارات لنقل المواد البترولية المستولي عليها.

وبتفتيش مسكن المتهم وملحقاته تم ضبط محبس مواد بترولية بجوار منزله، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

الجريدة الرسمية