رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة وفقا للقانون

الأطباء
الأطباء

نصت المادة (٥) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال.


وما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.

 

شروط قيد الأطباء


ونصت المادة (٣) من مزاولة مهنة الطب على أن يشترط للقيد لأول مرة في سجل الوزارة المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامي للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.

 

ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالي، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.

 

ويكون القيد في السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.(٧)(٨).

 

مزاولة مهنة الطب

نصت المادة (٢) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

مزاولة مهنة الطب 

ويتم التدريب بأن يمضي الخريجين مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

الجريدة الرسمية