رئيس التحرير
عصام كامل

3 إعفاءات في قانون مزاولة مهنة الطب.. تعرف عليها

الأطباء
الأطباء

نصت المادة (٤) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه يجوز لوزير الصحة أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطلب والجراحة التي تمنحها جامعات الجمهورية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.

ويشترط أن يؤدى هؤلاء الأطباء التدريب الإجبارى إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج.


شروط قيد الأطباء

ونصت المادة (٣) من مزاولة مهنة الطب على أن يشترط للقيد لأول مرة في سجل الوزارة المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامي للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.

 

ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالي، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.

 

ويكون القيد في السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.(٧)(٨).

 

مزاولة مهنة الطب

نصت المادة (٢) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

 

مزاولة مهنة الطب 

ويتم التدريب بأن يمضي الخريجين مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

ويكون التدريب الإجبارى لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

 

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.

الجريدة الرسمية