رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حكم عدم جواز ممارسة الصيدلي مهنة التحاليل الطبية.. ما مصير ممارسي المهنة؟

الخبير القانوني والمحامي
الخبير القانوني والمحامي بالنقض أحمد الجيزاوي

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أحمد الجيزاوي: إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين.

وأضاف "الجيزاوي" إن قانون العقوبات المادة 77 ينص علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا علي وجه يخالف أحكام هذا القانون".


 

وتابع "الجيزاوي" وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، ويأمر القاضي بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما في الحكم ويلصقهفي باب ظاهر علي باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك علي نفقة المحكوم عليه.


 

واشار "الجيزاوي"، وعلاوة علي ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذي كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقانهائيا أو مؤقتا.

 

يذكر ان المحكمة الإدارية العليا، قد ايدت قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة، المتضمن حرمان طبيبة صيدلة حاصلة علىبكالوريوس في العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة من المعهد العالي للصحةالعامة بذات الجامعة، من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة.


 وقالت الطاعنة، إن هذه المؤهلات هي اللازمة للقيد في سجل البكتريولوجيين مع الترخيص لها بمزاولة مهنة التحليل الطبية والتشخيصالطبي المعملي، غير أن اللجنة قيدتها بالسجل فعلا، ورفضت الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي.


 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب وعضوية المستشارين أحمد محمد شمس، وسلامة محمد، وحسن هند، وعمر السيدمعوض، ونواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 32246 لسنة 55 ق.ع.

واستندت المحكمة، على أن المشرع حظر – بوجه عام  - مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم فيسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

وأكدت المحكمة، أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباءالبشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 منالقانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة 3 من ذاتالقانون.

وأكدت المحكمة، أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الصيدلية، ودبلوم الدراسات العليا في الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة،وتقدمت بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، غير أن اللجنة قررت قيدها بالسجل المذكور لمزاولةمهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي دون السماح لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية، والتشخيص الطبي المعملي المقصور قانونًا علىالأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة.

Advertisements
الجريدة الرسمية