رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهام مكاتب الاعتماد وفقا لقانون المحال العامة

المحال العامة
المحال العامة

نصت المادة (١٥) من قانون المحال العامة على أنه يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقًا للمعايير الآتية:

١ - عدد المحافظات ووحدات الإدارة المحلية المرخص لمكتب الاعتماد بالعمل فى نطاقها.

٢ – عدد فروع مكتب الاعتماد.

وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون.

وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد فى مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أية شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

قانون المحال العامة

ونصت المادة (١٣) من قانون المحال العامة على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

ويجب على ذى الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأى من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.

ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتى يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

ونصت المادة (١١) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:

١– تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.

٢– يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

Advertisements
الجريدة الرسمية