رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يقضي القانون على عشوائية الإعلان بالطرق العامة؟

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

وضع القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلان على الطرق العامة، عقوبات رادعة للإعلانات المخالفة.

 

ويهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذى وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون  للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفي نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التى شاهدناها خلال العصور السابقة.

 

شرط وضع الإعلان

 

وأوضح القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص الاعلان  من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

 

ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

 

عقوبات للمخالفين 

 

ونصت المادة 9 من القانون، على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخـالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

 

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

 

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

Advertisements
الجريدة الرسمية