رئيس التحرير
عصام كامل

متى تصل عقوبة تجارة الآثار إلى الإعدام.. قانوني يجيب

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

اكد المستشار عبد الصادق البنا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن  الأونة الأخيرة شهدت انتشار عمليات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل وبالمناطق الأثرية القديمة مدفوعة بأحلام الثراء التي تراود المشاركين على عمليات الحفر والتنقيب. 

واضاف الخبير القانوني ان قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018  واجه تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة بإعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

واضاف البنا: نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من  القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأكد الخبير القانوني المستشار عبد الصادق البنا  ان التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام في حالة التهريب.

الجريدة الرسمية