رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بقتل عامل خردة لرفضه ممارسة الشذوذ بالمنيرة

حبس المتهم بقتل عامل
حبس المتهم بقتل عامل خردة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل عامل خردة داخل شقته بمنطقة المنيرة الغربية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

تبين من التحريات الأولية أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه بسبب وجود علاقة شاذة بينهما ونشبت الخلافات لرفضه ممارسة الشذوذ. 

تلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جثة عامل خردة داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة عامل خردة وبه إصابات ظاهرة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لعامل مصاب بطعنة نافذة بالجسم، وعدم وجود آثار كسر بأبواب ونوافذ الشقة.

بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكابها

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه نشبت بينهما خلافات لرفضه ممارسة علاقة الشذوذ معه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط سكنه، وعلاقات المجني عليه لمعرفة وجود عداوات تطرق إلى ارتكاب الجريمة.

توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه وآخر بسبب الخلاف على ممارسة الشذوذ الجنسي، وتمكنت القوات من القبض على المتهم 

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية