رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب أولوية المرور.. التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في كرداسة

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية في كرداسة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شابين في عقدهما الثاني من العمر راح ضحية مشاجرة بين طرفين في كرداسة، بالجيزة، بسبب أولوية المرور.

 

تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين، إحداهما بعربة كارو، وأخرى بسيارة، بدأت بمشادة كلامية بين السائقين، ثم تطورت إلى استعانت كل طرف منهم بأشخاص بافتعال مشاجرة. 

 

كما أضافت التحريات أن طرفي المشاجرة استخدموا الأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بطلقة في الرأس، والآخر طلقة في القدم، تم نقلهم إلى المستشفى ولفظ أنفاسهم الأخيرة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة كرداسة، وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب أولوية المرور، ما أسفر عن مقتل شابين في منطقة المعتمدية بكرداسة.

 

تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية