رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز المعلومات عن مشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع القانون المقدم من أيمن محسب عضو مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، عدد من التعديلات بهدف تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

-يهدف مشروع القانون لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب لتتحول العقوبة إلى جناية بدلا من الجنحة.

-يعاقب مشروع القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود. 

-القانون الحالي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

-يرى مقدم مشروع القانون، ان العقوبة الحالية هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين.

-يرى مقدم مشروع القانون ان القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.

-يأتى مشروع القانون لمواجهة  انتشار ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيام البعض بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم.

وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أعلن عن تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، على أن تتحول العقوبة إلى جناية بدلا من الجنحة.

وقال "محسب"، إن المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من القانون الحالي، لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل. 

وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة ألامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله. 

وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه  النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا، وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بألامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود. 

وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين. 

الجريدة الرسمية