رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على صاحب مصنع حجب 77 طن دقيق وأرز عن التداول في الجيزة

دقيق
دقيق

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض علي صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب 77 طن دقيق وأرز ومكرونة وملح و2550 لتر زيت طعام عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

 

السلع الغذائية


تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الدقيق والأرز والمكرونة والملح وزيت الطعام داخل المصنع لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

 

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 77 طن دقيق وأرز ومكرونة وملح و2550 لتر زيت طعام بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التجاري


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية