رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من صاغة بالجيزة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل ونجلها وزوجها لاتهامهم بسرقة حقيبة بها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل مجوهرات في الحوامدية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص مالك محل مجوهرات يفيد باكتشافه سرقة حقيبة بها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل المحل ملكه

رصدت إحدى كاميرات المراقبة المركبة داخل المحل ملكه، سيدة وطفلها استغلا انشغال صاحب المحل في إعادة بعض المشغولات، واستولى الطفل بخفة يد -تظهر أنه مدرب على ذلك- على حقيبة بداخلها 160 جرام ذهب ومبلغ 52 ألف جنيه.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بالجيزة وفحص كاميرات المراقبة وبمراجعة محال الصاغة وتوزيع نشرة بمواصفات المسروقات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وطفلها وانهما قاما بمغافلة صاحب المحل وقاما بسرقة الحقيبة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بأنها تقوم بمساعدة نجلها في السرقة بينما يقوم زوجها بالتصرف في المسروقات وبيعها. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية