رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص محبوس داخل قسم شرطة بالإسكندرية نتيجة التعذيب

 حقيقة وفاة شخص محبوس
حقيقة وفاة شخص محبوس داخل قسم شرطة بالإسكندرية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب. 


وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص  تم حبسه إحتياطيًا بناءً على قرار من النيابة العامة فى قضية "حيازة سلاح نارى" وأنه شعر بحالة إعياء إثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وبسؤال الشهود قررت حبس المتهم على ذمة القضية.

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية