رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية تطالب بقيد خريجي صيدلة الجامعات الأجنبية بسجلات الصحة

محكمة
محكمة

 تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 69817 لسنة76 وبطلب للحارس القضائي على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هي جامعة  Chuvash State University I. N. Ulianov.

واستند الطلب إلى صدور قرار رسمي لصالح خريجيها من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972".

وجاء في الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائي على نقابة الصيادلة أثناء أعمال  الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.

وطالبت الدعوى بالتصدي للمطالب الفئوية الإحتكارية من قبل البعض والتي تعصف بحقوق بعض الخريجين خصوصا وأن نقابة الصيادلة كانت في العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الارهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة في تمرير أفعال وقرارات وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.

واستند المحامي في طلبه للحارس القضائي بنص المادة 123 من قانون العقوبات وفيه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين، واستند الى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية.

والمادة من قانون إنشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام، كل من استوفى الشروط بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات، والشروط هي أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف، وأن يكون مقيدًا بسجلات وزارة الصحة.

الجريدة الرسمية