رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة "28" من قانون الاستثمار  على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية.

 

على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة.

 

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

 

كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 

وحدد قانون الاستثمار المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حددها القانون وهى المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.

 

 

 

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

 

 

 

المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الكهرباء ووزير المالية.

 

 

 

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية

 

 

 

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

 

 

 

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

 

 

 

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل

 

 

 

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

 

 

 

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

 

 

 

وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.

 

 

 

كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط.

 

 

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.

 

 

 

الجريدة الرسمية