رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الوسائل الودية لتسوية المنازعات في قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة.

ونصت المادة "90" من القانون على أن تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقا للقواعج المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي"الحر"، أو التحكيم المؤسسي.

 تسوية منازعات الاستثمار

والمادة "91" ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي "المركز المصري للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسي للمركز

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة

ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والسوطاء واتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسي للمركز في الوقائع المصرية.

وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له وتوفر فى الثاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.

الجريدة الرسمية