رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على غرامة مخالفة شروط التصدير الأربعة وفقا للقانون

سلع مستوردة
سلع مستوردة

 حدد قانون الاستيراد والتصدير، ضوابط وشروط لمزاولة عمليات التصدير، كما حدد الجهات والفئات التي يكون لها الحق في المزاولة.

شروط مزاولة عمليات التصدير 

وتنص المادة 4 من القانون، علي أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسي فيها.
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ووفقا للمادة، يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
فيما، تنص المادة 3 من القانون، على أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة، لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذا قصر تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام

عقوبة رادعة للمخالفين 

وتضمن قانون الاستيراد والتصدير، عقوبات رادعة لمخالفي عمليات التصدير والاستيراد التى نص عليها القانون، حيث يعاقب كل من خالف الشروط والأوضاع، وأحكام القانون الخاصة بضوابط القيد والتجديد بغرامة تصل لـ ألف جنيه. 
ونصت المادة 16 من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له، والتى تقضي بأن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.
ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3-  نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
ويجوز فضلا عما تقدم، الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
وللعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

الجريدة الرسمية