رئيس التحرير
عصام كامل

التجارة والصناعة تعدل قواعد الاستيراد والتصدير

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 55 تابع (ج)، الصادر في 7 مارس عام 2022، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يُستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.
ولا تسري أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص في الحالات الأتية: 1- الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.


2- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.


3- ما تستوردة السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها. 
  
 

الجريدة الرسمية