رئيس التحرير
عصام كامل

متى يمنح القانون الدولة الحق في إزالة العقارات الأثرية؟

العقارات الأثرية
العقارات الأثرية

يثار الجدل دائما عند إزالة أي عقار أثري لأي سبب كان، إذ يمثل عبق التاريخ للدولة المصرية، لكن هناك حالات محدد ينظمها قانون حماية الآثار ويضع حزمة من القواعد والإجراءات التى تنظم ملكية العقارات الأثرية، من أجل الحفاظ عليها من الإهمال كونها تعد ثروة قومية وكيف تؤول ملكيتها للدولة لحمايتها ومتى يتم شطبها لاستغلالها بأي صورة آخرى في صالح البلاد. 

التنازل عن ملكية العقارات التاريخية

ونص القانون على أن حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية يكون عن طريق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ويحصل المجلس على العقارات التاريخية مقابل البيع بثمن رمزي، ويتم وضعها تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.

وطبقا للقانون، يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس وبعد موافقة اللجنة المختصة، ومن ثم يعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى.

وطبقا للقانون، يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري.

ولا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.

ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.

تعديل بعض أحكام القانون 

يذكر أن مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، كان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

الجريدة الرسمية