رئيس التحرير
عصام كامل

طبيب يحذر من تسمية الأطفال بأسماء تصيبهم بالاكتئاب والتنمر في المدرسة | فيديو

تسمية الطفل ببعض
تسمية الطفل ببعض الاسماء تؤثر في شخصيتهم ونفسيتهم

علق الدكتور محمد محمود حمودة، أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر، على قيام النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث طلب مشروع القانون على تغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن تسمية الطفل ببعض الأسماء تؤثر في شخصيتهم ونفسيتهم، مضيفًا أن الطفل عندما يدرك تسميته باسم مركب أو الدخيلة يدخل في نوبة اكتئاب.

 


وتابع بأن في حال تسمية الطفل بأسماء سلبية يتم التنمر عليه بالمدرسة، موضحًا أنه يتم معرفة اسم الطفل من قبل الطبيب النفسي المعالج قبل الحديث معه في حال إصابته باكتئاب، لأنه من الممكن أن يعكس دلالات كثيرة، على سبيل المثال تسمية بعض الأهالي للطفل باسم بتاع بنات أو الشحات، حتى يعيش وهذا موروث خاطئ، لأنه يتم التنمر عليه في المدرسة ".


هشام الجاهل

 

تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لحظر التسمية بعدد من الأسماء.

 

ومن جانبه قال هشام الجاهل، عضو مجلس النواب أنه مازال يعد في مشروع القانون الجديد، وأنه يتضمن تغليظ العقوبة لمن يخالف حظر تسمية الأبناء بأسماء مركبة ومخالفة للشريعة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، وذلك للحد من انتشار  تلك الاسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

 

كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

 

ونفى النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد علي بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعى.

 

وقال الجاهل: "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

وأكد أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط، كما أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

الجريدة الرسمية