رئيس التحرير
عصام كامل

5 مهام لمركز خدمات المستثمرين وفقا للقانون.. تعرف عليها

مجلس النواب على
مجلس النواب على

نصت المادة (21) من قانون الاستثمار على أن  تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها مركز خدمات المستثمرين لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

مركز خدمات المستثمرين 

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون. 

وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآالية زفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل الى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصةفى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الإعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

الجريدة الرسمية