رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحتاج سائق أوبر وكريم إلى تراخيص قانونية

تطبيق أوبر وكريم
تطبيق أوبر وكريم

تجد التطبيقات الحديثة للحصول على خدمة جيدة الكثير من الإقبال ليس فقط على مستوى العملاء ولكن أيضا على مستوى قائد السيارة، لكن تكثر الأسئلة عن إن كان هناك تراخيص يجب الحصول  عليها أولا أم لا قبل الاشتراك في التطبيق والحصول على مميزاته. 

 

قانون أوبر وكريم 

 

ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

 

عقوبات المخالفين 

 

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

 أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال. 

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. 

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

 

ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

 

 الالتزام باداء الخدمة 

 

ووتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.

 

تامين البيانات 

 

والزم القانون فى المادة العاشرة  الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها

الجريدة الرسمية