رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل العثور على جثة فكهاني وزوجته في حفرة داخل مسكنهما بالصف

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فكهاني وزوجته لقيا مصرعهما عقب سقوطهما في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنهما في الصف.

 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

استمعت النيابة لأقوال ابن المتوفين قال ان والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة في البيت، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، مما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما. 

 

كما استمعت النيابة لأقوال الجيران حيث انهم استخرجوا الجثتين من داخل الحفرة بعد أن استنجد بهم نجلهما 

 

وتبين من التحريات أنه تم العثور على جثة فكهاني وزوجته في حفرة داخل مسكنهما، حيث إن المسكن مكون من طابق واحد، وتبين أنهما ينقبان عن الآثار منذ فترة، وسقطا في إحدى الحفرتين بجوار سرير غرفة نومهما، مما أدى لمصرعهما. 

 

وورد بلاغ إلى مباحث قطاع جنوب الجيزة بمصرع فكهاني وزوجته داخل مسكنهما في الصف، فأُخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعُثر على فكهاني يبلغ من العمر 55 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة مفارقين الحياة، عقب سقوطهما في حفرة للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

 

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:


(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية