رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من وزير الزراعة بعد تجديد الثقة له في حكومة مدبولي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى بكل السبل لرفع شان هذا الوطن.

وأكد وزير الزراعة أن تجديد ثقة القيادة السياسية له تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع مؤكدا أن الجميع شركاء في النجاح.

التعديلات الوزارية 

وقال إن الثماني سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في المجال الزراعي بدعم كبير من الرئيس السيسي.

وكان مجلس النواب قد جدد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر إن مجلس النواب اقر بتعديلات وزارية في 13 حقيبة وزارية،  وضمت وزارات الطيران المدني والسياحة والآثار والصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والهجرة والموارد المائية والري والانتاج الحربي والتمنية المحلية وقطاع الاعمال والقوي العاملة والثقافة.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.

وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

مجلس النواب 

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

تعديلات الحكومة
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

Advertisements
الجريدة الرسمية