رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على الاختصاصات الأربعة للمجلس القومي للصحة النفسية بالقانون

المريض النفسى
المريض النفسى

يعد قانون رعاية المريض النفسى والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، من أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا.

 

نص قانون رعاية المريض النفسي، علي أن ينشأ بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية.



اختصاصات المجلس 


ويتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:

١ - وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢ - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص علىها في هذا القانون.
 


٣ - البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

٤ - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص علىها في المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.

ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضي عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص علىها في البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية. (١)

 

حقوق المريض النفسى 


ومنح قانون رعاية المريض النفسي، العديد من الحقوق لحمايته، ورعايته، حيث نصت المادة رقم( 2) منه على أن:"  يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص  بالحقوق الآتية:
1 -  تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2 - حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون. 
3 - الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4 - رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
5 - تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته. 
6 - أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7 - ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي. 
8 - أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
9  - حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية