رئيس التحرير
عصام كامل

حتى في حال رفضه.. حالات تلزم إدخال المريض النفسي لمنشأة صحية فورا بالقانون

الطب النفسى
الطب النفسى

عمل  قانون رعاية المريض النفسي، على الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، ومنح المزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، علاوة على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.



حظر الدخول إلزاميا للعلاج 

نص القانون أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.


في هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات ادخال المريض لتقييم حالتة 

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (١٣) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2 - أحد ضباط الشرطة المختصين.
3 - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
4 - مفتش الصحة المختص.
5- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
6- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. 
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار. 
 

الجريدة الرسمية