رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أشهر علاوات الموظفين بقانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك في إطار خطتها لتشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.


العلاوات

علاوة تشجيعية


ومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي:


- يشترط في حصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة


- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.


- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

حافز تميز علمى 

كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.


50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.


75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.


100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.


200 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

Advertisements
الجريدة الرسمية