رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد المطالبة بسرعة تشكيلها.. التفاصيل الكاملة لحقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام والذى تم احالته إليها فى دور الانعقاد الماضى. 

ويأتى ذلك في الوقت الذى شهد مطالبات من بعض القوى السياسية بسرعة إقرار القانون وتشكيل المجالس المحلية في ظل الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. 

وتضمن مشروع القانون، عددا من الحقوق والواجبات على أعضاء المجالس المحلية، ترصدها فيتو كالتالى:
نص مشروع القانون على أن يتقاضى عضو المجلس المحلي للقرية  والحي مكافأة شهرية قدرها (ألف وخمسمائة جنيها )  .

 ويتقاضي عضو المجلس المحلي للمركز او المدينه مكافأة شهرية قدرها ( ثلاثة آلاف جنيه  ) اما عضو المجلس المحلي للمحافظة فيتقاضي مكافأة شهرية قدرها (خمسه آلاف جنيه )، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.

كما نص المشروع على، ألا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
وفي غير حاله التلبس بالجريمه لا يجوز القبض علي عضو المجلس المحلي او اتخاذ اية اجراءات جنائيه ضده دون استئذان المجلس او رئيسه فيما بين دورات انعقاده. وللمجلس بناء علي طلب العضو السماح له بلإدلاء باقواله في ايه محاضر تحقيق جنائيه يتم مباشرتها بمعرفه السلطه القضائيه المختصه ؛ ولا يعتبر هذا موافقه من المجلس علي اتخاذ اية اجراءات جنائيه قبل العضو  . 

كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد ايا من اعضاؤه  إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحظر المشروع، تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.

كما حظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي وكذلك حظر  على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

ونص المشروع على أن يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

كما نص على أن اذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا ً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما ً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.

ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلًا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

وكذلك نص على أن تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا  من الشروط اللازمة للترشح، او إذ صدر ضده حكم جنائي نهائي في اي جريمه من جرائم الانتخابات الوارده في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠  ؛ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة ١٩ من هذا القانون أو غير فيه أو فقد الثقة والاعتبار. 

ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا ً للقواعد التي تنص عليها اللأئحه التنفيذيه للقانون ؛ علي ان يصدر القرار بأغلبيه ثلث اعضاء المجلس المحلي وبعد التصويت عليه نداء بالاسم.

ويعتبر القرار الصادر من المجلس في هذا الشأن بمثابه قرار إداري يُطعن عليه امام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدوله خلال ٦٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لصدوره.  

ونص على أن اذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.وذلك بالقائمة المطلقة، اما القائمة النسبية فيحل محله من يأتي بعده بالقائمة فان استنفد عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية ان كان لها قائمة احتياطية فان لم يكن وزع المقعد على اعلى القوائم كسورًا بعد توزيع الكسور اثناء الانتخابات فان لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحًا من القوائم المطلقة الاحتياطية  حسب ترتيبه بالقائمة. 
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

Advertisements
الجريدة الرسمية