رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يُنشط قانون حماية الآثار سياحة الاكتشافات الجديدة؟

اكتشافات الآثار
اكتشافات الآثار

اكتشاف الآثار الجديدة من الأشكال المطلوبة لبعض عشاق الآثار في العالم، إذ تعبر عن عظمة الماضي وتدر أموالًا طائلة تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد القومي، لهذا استهدفت تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فتح الطريق لمؤسسات الدولة لتنمية وتنشيط السياحة، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الدولة والمصريين في عمليات التنقيب الجديدة التي تقوم بها جهات أجنبية وتسخيرها لصالح مصر وأبنائها. 

 

تطوير الخدمات والمناطق السياحية 

وينظم القانون عملية تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، علاوة على تطوير المواقع والمناطق الاثرية وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.

 

ويهدف قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وفقا لتعديلاته الجديدة، المساهمة  مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة إلى جانب تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الاعلى للآثار متعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، علاوة على تطوير المواقع والمناطق الاثرية  وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.

 

ويقر القانون الجديد عددا من الشروط والآليات لعمل البعثات الأجنبية فى عمليات التنقيب والحفر، ويلزم كل بعثة بترميم وصيانة بالكشف عن أعمالها في الآثار المعمارية والمنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها.

 

اختصاصات المجلس الأعلى للآثار 

وطبقا للقانون، ستعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة في المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها، ويتم اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، إلى جانب تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة، على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.

 

وينص القانون على عقوبات لكل من يتعامل مع الأثر برعونة أو سوء متعمد، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام  بوضع إعلانات أو لوحات للدعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًّا أو منقولًا أو فصل جزء منه. 

 

كما يعاقب كل من يستولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية