رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة: قائمة المنقولات ليست شرطا لصحة عقد الزواج

زواج
زواج

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازى الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته (ج.ع.ع)  والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى  تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر  يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.


وقالت المحكمة إن قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج، فهناك الكثير من الحالات يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمه.

وأضافت أن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج، بل هي أمر أوجدته البيئة المستحدثة  بعدما ساءت سلوكيات بعض الناس وخربت الذمم والضمائر، فنشأ لأهل الزوجة ضمانة حق ابنتهم  حال حدوث الخلافات أو الإنفصال، ومن ثم فإن كانت قائمة منقولات الزوجية مشروعة وجائزة إلا أن الزواج صحيح بدونها، والقول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة يأباها المنطق، هي عدم صحة الزواج الذي لم تلازمه تلك القائمة، ومن ثم فإن أي مانع يخضع  لتقدير قاضي الموضوع لظروف كل حالة وملابساتها على حدة.

الجريدة الرسمية