رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 121 متهما بحيازة 251 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 121 متهما لاتهامهم بحيازة 251 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة برئاسة قطاع الأمن العام، عن ضبط 121 متهما بحوزتهم 251 قطعة سلاح نارى وأبيض تنوعت ما بين "9 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و116 فردا محليا، و92 طلقة نارية متنوعة، و15 خزينة متنوعة، و105 قطع سلاح أبيض".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية