رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل شاب على يد أسرة فتاة تقدم لخطبتها بالشرقية

تفاصيل مقتل شاب علي
تفاصيل مقتل شاب علي يد اسرة فتاة

واقعة مأساوية شهدتها احدى قرى مركز الحسينية في محافظة الشرقية بعد مقتل شاب ثلاثينى علي يد أسرة فتاة تقدم لخطبتها أكثر من مرة  حيث نشبت مشاجرة بينهما بمنزل العائلة وتم نقل جثة المتوفي والتحفظ عليها بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول شخص يدعى “م.ح.ب” 30 عاما ومقيم الصالحية القديمة الى مستشفى الحسينية المركزي جثة هامدة متأثرا بجروحه الخطيرة (ادعاء تعد آخرين).

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المجنى عليه تقدم لخطبة احدى الفتيات بالقرية لأكثرمن مرة إلا أن أفراد أسرتها رفضوا وطلبوا منه الابتعاد عنها نهائيا الا ان المذكور اصر علي الارتباط بها وتوجه لمنزل اسرتها ووقعت بينهم مشادة عنيفة تطورت الي مشاجرة واقدم احد بعض افراد العائلة  بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبيه “شومة” وسقط ارضا غارقا في دمائه وتوفي بعد وصوله المستشفي مباشرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين وهما شقيقين وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيق.

قانون العقوبات

 

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

الجريدة الرسمية