رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه بكرداسة 15 يوما

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل شقيقه طعنا بسكين بسبب الخلاف على بنطلون في كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

وشرح المتهم كيفية ارتكابه الواقعة، وأن والدته صرخت عندما وجدت نجلها غارقا في دمائه بسبب طعن شقيقه له بسكين المطبخ فتجمع الجيران وأبلغوا الشرطة. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

وأمرت النيابة بحبس حداد قتل شقيقه بكرداسة، وما زالت التحقيقات مستمرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح 

وتبين من التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شاب عمره 17 سنة وشقيقه الأكبر عمره 20 سنة، بسبب ارتداء الأول بنطال الأخير، وهذا ما رفضه لرغبته هو الآخر في ارتدائه.

وتطورت المشاجرة بين الشقيقين بصالة الشقة وسط تواجد والدتهما لفض الخلاف بينهما لكن دون جدوى، حيث توجه الأول إلى المطبخ واستل سكين ليسدد طعنة بصدر شقيقه وأسقطه جثة هامدة، قبل أن يفر هاربا قبل حضور قوات الشرطة فور سماع الجيران أصوات صراخ والدته. 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع شقيقه، بسبب ارتدائه لبنطلون خاص بالمجني عليه، فتطورت المشاجرة بينهما، حيث أحضر المتهم سكينا وطعن بها المجني عليه، فسقط قتيلا في الحال.

وكان قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا، بمقتل عامل على يد شقيقه فى كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل شقيقه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، نتيجة ارتداء المتهم بنطال ملك الضحية.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية