رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات غير مسبوقة في القانون الجديد.. احذر التلاعب بأسواق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية
سوق الأوراق المالية

يعرف الكثير من المضاربين في سوق الأسهم العديد من الآلاعيب التي أتقنها البعض وأصبح يحصل من ورائها ثروات طائلة، ولهذا وقف قانون سوق رأس المال رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاته بالقرار رقم 1109 لسنة 2022 لتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات. 

 

ضبط عروض وطلبات التداول

 

يتضمن القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 

ونصت المادة (21) علي أن يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار، ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

 

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيًّا من الاجراءات السابقة.

 

حالة إيقاف المتعاملين عن الشراء

 

ووفقا للمادة (21 مكرر) فإنه لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 

ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية.

ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات، وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار إليها، طبقا للمادة (22).

 

صندوق تأمين المخاطر غير التجارية 

 

وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة.

الجريدة الرسمية