رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (2) من إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة. 

ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة (1) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس"، ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.

ويأتي ذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

المجلس القومى لشؤون الإعاقة

ويحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومى لشئون الإعاقة، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل بجميع التزاماته.

وينقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويضع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى البند (10) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

Advertisements
الجريدة الرسمية