رئيس التحرير
عصام كامل

موارد صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الإعاقة وفقا للتعديلات الجديدة: اعتمادات الموازنة العامة للدولة.. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (14) من قانون قادرون باختلاف على أن تتكون موارد الصندوق صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من الآتي:

1.        الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2.       حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3.       حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4.       عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5.        التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

الأشخاص ذوى الإعاقة

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في مجموع المواد، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

 

وخلال الجلسة طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 

توجيه رئيس المجلس للحكومة، جاء على خلفية مناقشة اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، حيث طالبت النائبة غادة علي، عضو المجلس، بأن يكون من بين اختصاصات الصندوق المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

 

اختصاصات صندوق قادرون باختلاف

 

وتنص المادة الأولى على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف".

المادة الثانية: تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

الجريدة الرسمية