رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأييد حبس مستريحة العمرانية 3 سنوات لاتهامها بالنصب

محكمة
محكمة

أيدت محكمة جنح مستأنف العمرانية حبس مستريحة العمرانية  3 سنوات، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالجيزة.

وكانت النيابة العامة بالعمرانية أحالت المتهمة إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية.

والبداية كانت ببلاغات بقسم شرطة العمرانية لعدد من المواطنين بشأن قيام إحدى السيدات ربة منزل تدعى "مروة ح ص" مقيمة بدائرة القسم، سبق اتهامها في عدد من القضايا ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية نصب واستيلاء على مبالغ مالية، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها في مجال تجارة الورق مقابل أرباح، إلا أنها تنصلت من دفع المبالغ المالية أنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها وبلغت إجمالي المبالغ التي قامت بالنصب فيها على المواطنين 120 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبقًا النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات  وتم إحالتها لمحكمة الجنح التي قررت حبسها 3 سنوات، كما حددت محكمة جنح مستأنف العمرانية جلسة 17 يوليو الجارى لنظر جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس الشخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

Advertisements
الجريدة الرسمية