رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة مزاولة مهنة الوساطة التجارية بالمخالفة للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية بتعديلاته الجديدة، والتى تستهدف الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الإلكترونى لأى أموال، ومواجهة 

التصدى لغسيل الاموال بالعقارات 

يأتي مشروع القانون ليحقق عددا من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية والأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.


التزامات الوسيط العقارى 

نصت المادة (11) مكررًا على أن يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.

وطبقًا للقانون يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


عقوبات المخالفين  

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

الجريدة الرسمية