رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط والتزامات السمسار العقاري بقانون الوساطة التجارية

عقارات
عقارات

يعد قانون الوساطة التجارية  الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. والتعديلات الجديدة التي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من اهم القوانيين  التى تستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، علاوة على أنه يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية. 

وباستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية. 

ضوابط والتزامات الوسيط العقارى 
ووضع القانون عددا من الضوابط والالتزامات تنظم عمل الوسيط العقاري بكل تعديل قد يطرأ على سجلات الوساطة العقارية، جاء أبرزها وفقا للآتي: 
جاء في المادة (10) مكررًا:يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا)، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

الالتزام بسجل قيد للوساطة 

ويلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.
 شرط عقد الوساطة مكتوبا 

ويكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.

الجريدة الرسمية