رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات تسجيل ملكية وضع اليد بقانون الشهر العقاري

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حددت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، الذي سبق ووافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، إجراءات تسجيل ملكية وضع اليد وذلك وفقا للمادة (14 مكرر) من القانون.

 

ونصت المادة على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العينى يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية:

يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه فى غير ذلك.

وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحى الكائن بها مقر المأمورية، وخمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه.

وتُسدد المبالغ المنصوص عليها فى هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.
مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها فى المادة (10) مكررًا من القانون.على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له فى أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.

ويجب أن يكون النشر فى النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
 

معاينة على الطبيعة 

ويقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدنى أو قانون تنظيم الشهر العقارى بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته فى الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه.
 

وعلى المأمورية أن تبدى رأيها فى الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقارى؛ وفى كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض. 

Advertisements
الجريدة الرسمية