رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في مقتل مزارع خلال مشاجرة بالعياط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة في واقعة مقتل مسن في مشاجرة بالعياط، أنه يعمل مزارعا، وأن خلافات سابقة بين المجني عليه وآخر  تجددت ونشبت بينهما المشاجرة أدت إلى مقتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أضافت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم بسبب خلافات سابقة،  في وقت سابق تشاجر القتيل مع المتهم على أولوية المرور، وانتهت المشاجرة، ولكن تجددت مرة أخرى، بعد أن قام المتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين، وذهبوا للمجني عليه وبحوزتهم أسلحة وشوم، وتعدوا عليه بالضرب أسفرت عن إصابته في الرأس، وأدي إلى سقوط المجني عليه غارقا في دمائه ومصرعه في الحال 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، في إحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسنا فقد حياته خلال مشاجرة، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية