رئيس التحرير
عصام كامل

شروط حصول الطفل على معاش شهرى وفقا للقانون

الطفل
الطفل

نصت المادة 49 من قانون الطفل على أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا وفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

المكلفون بالتبليغ عن الطفل
 

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

4ـ العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.

التبليغ عن المواليد

ونصت المادة 14 من قانون الطفل على أنه يجب التبليغ عن المواليد الجدد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

الجريدة الرسمية